الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

وتجب عليه نصيحتهم وعليهم طاعته، وتزول إمامته بزوال القتال، والدفاع من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور.

الثالث: " الكتمان "، كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وحالة المسلمين آخر الزمان، وحكمه أن ينقص في حدود الضرب ولو ضربة، قيل: أو يزاد ولا زيادة على ما ثبت بالقرآن والسنة، قيل: ومن وقف على الحد كفر، وقيل: يجوز أن يفعل في الكتمان كلما قدر عليه من أحكام الظهور.

والكتمان يطلق على ما إذا كان المسلمون يعذبون على دين الله أو يمنعون عنه أو يعذبون على مذهبهم أو يمنعون عنه، ويطلق على ماذا كانوا لا يعذبون على ذلك ولا يمنعون منه ولكن لم يبلغوا حد الظهور، فعلى هذا فأنا في كتمان بخلاف الطلاق الأول.

الرابع: " الشراء "، بالمد والقصر،