الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

فإن ظاهر المتبادر الحب المخصوص والبغض المخصوص، ومن لم يستكمل خصال الإيمان فليس بمؤمن، ولقول عمر: " من رأينا منه خيرا … الخ "

وللقياس وهو رد الفعل إلى الأصل لعله تجمعها في الحكم فالفرع ولاية الأشخاص والأصل ولاية الجملة، والعلة الوفاء، والحكم الوجوب ووجوب الولاية، وليس من ذلك القياس قبل الواحد من المشركين قياسا على قتل جملتهم المأمور به في قوله عز وجل: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ). (التوبة: من الآية5).

كما قيل لنا لا نسلم أن قتل الواحد غير داخل الولاية في مطلق قتل المشركين جملا فضلا عن أن يحتاج إلى قياس، فإن الآية في مطلق قتل المشركين جملة أو آحادا والمتولي بشخصه إذا كان مؤمنا عند الله قد تولي بولاية الأشخاص وبولاية الجملة، وكونه متولى بولاية الأشخاص من جهة ظهور الوفاء منه أو الشهرة أو الشهادة،