الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وكونه متولى بولاية الجملة من جهة كونه عند الله مؤمنا، والمتولى بالمعصية متولى بولاية العصمة، من جهة كونه مقصود إليه وبولاية الجملة لأمر هذه الجهة.
وإن كان المتولى بالشخص شقيا عند الله فهو داخل في براءة الجملة.
والبراءة على أربعة أقسام: الأول: براءة الملة الكافرين على الإطلاق على حد ما من في جملة ولاية المؤمنين وهي توحيد واجبة مع أول البلوغ وتركها شرك، ولو كان التارك غير أخذ من شرك في شرك التارك كان معذورا حتى يأخذ.
الثاني: براءة الإمام الجائر، ومن علم أنه طاعة في جوره ولا مطلق من وجد تحت لواءه.
الثالث: براءة المنصوص عليه بالذم، ولا تجب حتى تقوم به الحجة، وكذا ولاية المنصوص عليه بالمدح مثل أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه ويفهم منه ذم أحدا أو مدحه فيجب عليه في الحين البراءة أو الولاية له ولو بلا ذكر اسم مثل أن يقرأ أو يسمع.
١٣٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.