الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٠وحل شعرها وصوفها ووبرها وريشها ما لم تصل ذلك بنجاسة منها، وإن وصلت غسلت، والدم الخارج مكانه من الحيوان المذكور.
وإن خرج بذباب أو بدا وغيرها ففي نجاسته قولان، ولا بأس بدم خرج مكانه في الجرح أو شقاق رجل ونحوها ولم يخرج الجرح أو الشقّ، وإن كان له ظل ولم يخرج من مكانه فطاهر، وقيل: فيهما بالنجاسة.
وقيل: كل دم خرج من رطبه منجس بناء على أن ينسفح هو انشقاق الجلد عنه في اللحم، والصحيح أنه لا ينجس إلا إن خرج مكانه بذاته، وإن خرج بغيره فطاهر لا ينجس ما التصق به عنه بعض، واختلف في رشاش النجس من دم أو غيره:
إذا كان لا يفيض لو اجتمع في موضع مثل وسط الظفر وفي دم القلب والعروق، ودم الشهداء، ومن قتل ظلما،
١٥٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.