الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

ودم الذباب نحوه، ودم قتل الحيوان، ونجس دم قمل الآدمي إلا إن خرج في مخرج القملة والتصق بالثوب، وقيل: طاهر مطلقا، والصحيح نجاسة جلده وطهارة دم العروق والخنزير لجملته وبلله، وقيل بطهارة بلله غير البول والروث والدم والقيء مادام حيّا، وقيل: ماعدا لحمه طاهر وهو قول لا يعمل به.

وكل مسكر من عنب أو تمر أو عسيل أو شعير أو ذرة أو بسر أو من غير ذلك، وقيل: إنما حرم أكل المسكر وشربه والانتفاع به وليس ينجس، وأما البنج والشيكران نبط لشين المعجمة والأفيون والحشيش فطاهرة بإجماع قومنا وهو الطاهر عندي.

ومحرمة الأكل بإجماعهم أيضا، بالنظر إلى الكثير المغيب للعقل واختلفوا في القدر اليسير،