الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

“من قاء أو قلس فليتوضأ”.

والمؤثر في الوضوء بعض الأفعال والأقوال المحظورة ووبح المديح إنما هو النجس دون غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في فيه”، الاحتمال أن يكون المراد منه الحسنة لا التحريم بالقيء، ولو كان محرما لكان من دليل آخر، وأيضا ليس كل محرم نجسا.

وأيضا المذكور وفي الكلب وحكم القلس حكم القيء وهو ما وصل من الماء حد الفم من البطن، ومن بلغ قيئا أو قلسا بعد وصوله الفم عصى، وقيل: يهلك بالقيء وتلزمه المغلظة وهو المشهور، وقيل: يهلك به ولا مغلظة عليه منه إلا في رمضان.

وإن قلت ريح الدبر ناقض وليس بقول ولا فعل محرم ولا نجس، قلت: قيل: يحبس يابس لا في متينا مبلولا نجس المبول، وقيل: لا ينجس وليس بنجسه لكنه ناقض.

وعرق من سكر بمحرم والجلاد من بني آدم أو غيرهم فنظر شح النيل.