الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الفصل الثالث:
يزال النجس بالنضح بالماء وهو إفراغه من غير ذلك، وهو للحصير غير المتيقن نجسه، وهو للحصر غير المتيقن نجسه ولكل ما يتيقن، وبول الرضيع الرطب إن لم يأكل الطعام، وقيل: إن كان ذكرا، وقيل: إن أكله عن كان جله قوته الرضاع، وجاء الحديث بقصد الأنثى وينضح بول الذكر.
والمذي يصيب الذكر، فانظر مختصر الجامع للقواعد وحاشيته، قيل: وكل مايع نجس مما يسهل زواله وبالوطء وهو طهارة للنعل والخف إذ نجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زال الأثر وبالرشح.
وهو طهارة الخارج القلة والقربة ونحوهما والأرض تحتهما وما يصل إليه منها رشحها، وبالدباغ وهو لجلد ميتة الحيوان الذي تحله الذكاة وهو له مثل الذكاة للحم،
١٥٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.