الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

ويكون بما يدبغ به عادة وبكل ما يمنع الجلد من الفساد وبالتتريب وهو لصوق الميتة المذكورة ووبرها وشعرها وريشها بتراب غير لازق، وبسبع عصي في سبعة مواضع، وقي: بثلاث في ثلاثة.

ورخص في الغسل بالماء، وقيل: يحذر ما مسه نجس من الميتة فيترب أو يغسل ن وما سواه طاهر بلا تتريب ولا غسل أو بالزمان للأرض وما أصله منها ولو نباتا غير معمول، وقيل: ولو معمولا وهو في وقت الحر خارجا ثلاثة أيام وداخلا سبعة، وفي وقت البرد خارجا سبعة وداخلا أربعة عشر، وتطهر الثمار بالزمان وهي منفصلة على الصحيح وللإبل الجلالة وشارب الخمر أربعون يوما، وقيل: يتقي بلا شارب الخمر يوما وليلة، وذلك هو مقدار ما يبقى الطعام في جوف الإنسان.

وللبقر الجلالة عشرون، ولشاة عشر، وللنعامة ستة،