الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

وللطاووس خمسة وللدجاجة ثلاثة، وللحمامة يوم ونصف، وبالغسل وهو إفراغ الماء مع الدلك ولو مضافا كماء النيلة وماء البقول وهو بفتح العين إن أضيف للمغسول، وإذا أضيف إلى غير المغسول ضمت، وقي: والواضح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم.

ويجوز مطلقا وهو لكل نجس إلا ما يدرك غسله من المائعات إذا خالطه النجس لتعذره كاللبن والزيت، وقيل: يطهر الزيت بالماء بأن يغرغر عليه الماء فيخرج ويحرك ثم يخرج ثم يصب عليه ماء كذلك ثلاث، وإذا كان الزيت أو اللبن قدر قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا في قول بعض المرخصين، وهو في بعض اللفظ لأصحابنا، وعبارة بعض قومنا أن ذلك في الزيت الكثير بالماء وكما طبخ في نجس أو عجن أو خمر فيه.