الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

وقد يتعسّر غسل النجس الذي وقع عليه الدهن في الثوب أو غيره من الأوعية أو خيط عليه أو عقد عليه أو غسل ما صبغ بنجس، وما ملح بملح نجس من اللحم، والبدن المدهون نجس فلا يطهر إلا بعد الحل وزوال الدهن والصبغة.

ورخص أن يطهر بالأجل أن ذلك شديدا أو غسل حتى لا ينقص الصبغ العفة صور كثيرة يكتفي فيها بإفراغ الماء بالدلك، ومنها السقي ثلاثا بماء طاهر لما سقي بماء نجس أو لما معه أو تحته متنجس كزبل نجس تحت بقل فإنه يطهر بالثلاث فبعدها ولو في يوم واحد بعد نشف كل يوم حتى ثماره وأجزاؤه والكل طاهر.

وأما ما كان تحته عذرة أو ميتة وكونها مما نجس بالذات فلا يطهر ولو سقي عشرا، وإنما يؤخذ فيه برخصة من يقال إنما سقي بنجس يؤخذ منه ولو في الحين، وإن سقي حتى زال لون العذرة وريحها فبعد ذلك يرخص فيه وتنزع النجاسة، وقيل: بالخل والنبيذ واللبن والزيت ولكن لا يحل إن يتعمد تنجيسها وبكل مايع طاهر، وفي إزالتها بالريق والمخاط قولان.