الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

وبالمسح وهو للبدن الأملس والحديد، وكل ما لا ينشف النجس لا في الثياب ومحل الشعر من البدن ولا في الفرج وشقوق الرجل، وجاز في ضرع الشاة إذا بالت عليه وتمرغت في التراب أو كان على ظهر الدابة أو على منقار الدجاجة فمسحته حتى زال أثره، وتطهر اليد بمناولته الزرع والحصد والحرث والحفر والبناء والاحتطاب وغير ذلك إن زال الأثر، ويطهر الحديد بالقطع والحلق، والرحى بالطحن، والحجر بالدق ونحو ذلك، والبيت بالكنس ثلاثا، وقيل: مرة إن زال العين.

وقد اختلف في حد المسح: فقي: حده زوال العين ولو بمرة، وقيل: لابد من المسح بثلاثة أشياء، وقيل: بسبعة وبالنار وهي الأرض وما عمل منها والحديد والحجر ونحوهما كالذهب والفضة وغيرهما، ويكون ذلك بأن يحمى قدر ما لا تحتمله اليد.