الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥وستر ما سوى العورة من شخصه وثيابه في تلك الحال مستحب، وستر العورة واجب أبدًا، ولزمه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير البنيان ومنعا مطلقا، وأجيز مطلقا ومنعا في مكة فقط ومنعا الاستدبار فقط مطلقا.
ولزمه الاستجمار وهو إزالة النجس بالجمار وهي الحجارة، ومثلها كل طاهر منق ليس فيه بذي حرمة ولا تضييع به ولا إسراف، ويجزي مثلها مع وجودها خلافا لما يفهمه كلام بعض ويسن الوتر في ذلك، ويكفي حجر واحد له ثلاثة أحرف أو أكثر إن كان لا يمس النجس عند التطهر بالطرف الآخر بفتح الخاء، ولا يكفي واحد أو اثنان عندنا، وقيل: يكفي ذلك إن أنقى.
ويقال للاستجمار استنجاء وهو إزالة النجو وهو الحدث، كما يقال لغسله بالماء، ولا يستجمر بالعظم والروث،
١٦٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.