الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

الفصل الثالث عشر

التيمم لغة: القصد، وشرعها طهارة منتسية الصعيد الطيب ضرورية تشمل على الوجه واليدين، وتستعمل عند فقد الماء وكذلك تستعمل عند عدم القدرة على استعماله، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمنكره مشرك، ولا يصح إلا بالبلوغ والعقل والإسلام، فلو تيمم أو توضّأ وبلغ أو أسلم أعاد، وفي جواز لا اغتسال قبل الوقت قولان، والصحيح الجواز، ولا يصح هو.

ولا وضوء من حائض ونفساء، والتيمم مخصوص بهذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم وكذا التطهّر بالتراب، وجعل الصفوف كصفوف الملائكة، والصلاة حيث أدركت، وسبب نزول آية التيمم أن عائشة رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة على غير ماء لالتماس عقد لها انقطع ونام صلى الله عليه وسلم حتّى أصبح على غير ماء.