الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥ومن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أو قبل التسليم بطل تيممه و يقطعهما، وإن وجد بعده قبل خروج الوقت استحب له الإعادة، ومن نسي ماء في رجليه أعاد ولو خرج الوقت على الصحيح كالمصلي بثوب نجس نسيانا حتى خرج فإنه يعيد، وكالمظاهر الصائم ناسيا للرقبة في ملكه فإنه لا يجزيه صومه.
٢١٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.