الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦الفصل السابع عشر
ينتقض الوضوء وتيممه بالنوم والحدث والفعل، أما النوم فالناقض منه نوم الاضطجاع القصير الخفيف لا نوم القعود، وقيل: ناقض إن طال مع اتكاء، ولا نوم الركوع أو السجود أو القيام، وذكر بعضهم أن الساجد إذا اتنهى به النوم في الطول إلى خروج الحدث غالبا فالنقض، وكذا في الركوع والنظر إلى أغلب الهيئات في النوم، فإن أمكن خروج الحدث ولم يشعر به فالنقض و إلا فلا نقض إلا إن احتاط.
وقيل: النوم حدث ناقض قليلا أو كثيرا، وقيل: النقض بالثقيل المغيب للعقل فقط، وقيل: بالغالب وهو ما إذا في يده شيء يسقط ولا يشعر به، وذكر بعض أن الطويل الثقيل في الاضطجاع ناقض باتفاق، والقصير الخفيف غير المغيب غير ناقض ولو باضطجاع، والخفيف الطويلة مدته في الاضطجاع مختلف فيه،
٢١٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.