الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

والأصل أنه ناقض، والقصير الثقيل مختلف فيه، والصحيح النقض.

وأما الحدث فيما خرج من دبر أو قبل، وقيل: ولو ريحا أو دابة أو قيحا، أو ماء يخرج من فرج الحامل أو صفرة ونحوها، أو طهر، أو ما يخرج من البطن واصل للفم.

واستحب أبو عبيدة الوضوء من الماء الذي يطلع ولو لم يصل حد الفم إذا وجد طعمه في حلقه، وما يخرج من الجروح والحروق من دم أو قيح تغلب عليه الدم، واختلف في دم لم يفض من الأذن أو العين ولو انتقل فيه، والصحيح النقض إن انتقل، ولا نقض بدم غلبه البزاق في اللون، وفي الكثرة قولان، والصحيح النقض بدم متيبس داخل الجلد والظفر إن انتزع، ولا نقض ما لم ينزع.