الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨ويجب النزع إذا قدر عليه، وأما الفعل فكلام ونظر واستماع ولمس وإشارة محرمة بجوارحه، وأما الكلام فكالكذب الذي هو إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به عمد بدون إكراه وتعريض، ويجوز التعريض والتقية لرحم أو جار أو صاحب بنحو الدعاء الجميل، ويصرف بالدعاء عن ظاهره، أو عن المدعو له.
ويجوز الكذب إذا أكره إن لم يكن فيه ضرر لأحد، وقد عرف الجمهور الكذب الشامل الناقض وغيره بمخالفة الخبر للواقع إلا أنه لا ينقض منه إلا ما عن عمد، وقال النظام: الكذب مخالفة المعتمد والجاحط مخالفته معا، ولا يخفى أن الكلام المخالف للواقع المطابق للاعتقاد غير ناقض، وكالغيبة بكسر العين وهي حقيقة عرفية شرعية في ذكر المسلم بما يكره مما فيه غائبا أو حاضرا.
أو أردت بمجموع قولي عرفته شرعية عرف الشرع، أو ما ذكره بما ليس فيه فبهتان ناقض أشد، ولا غيبة لمنافق،
٢١٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.