الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠واختلف فيما سوى من كبائر القول والفعل، فقيل: غير ناقض، وقيل: ناقض قياسا على ذلك كالقذف والبهتان، ولعن من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل، ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة.
وذكر الفرج و العذرة بأقبح أسمائها، وشتم أحد بهما والقبح يحسب عرف أهل كل موضع، فقد يقبح اسم عند قوم دون آخر، فلا نقض به لمن نطق به فمن للقبح عندهم، وقيل: لا ينقض إلا إن شتم بهما أحد.
وكذلك القهقهة في الصلاة فإنها ناقضة للوضوء والتيمم والصلاة لحرمة الصلاة، وأما النظر فكل نظر محرم، كالنظر بشهوة مطلقا إلا زوجته أو سريرته أو زوجها، أو النظر إلى عورة الآدمي البالغ عمدا غير نفسه، وزوجته وما ملكت يمينه في الإماء، والنظر إلى محاسن النساء.
ونظر إلى عورة نفسه تلذذا ينتقض وضوءه،
٢٢٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.