الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

يكون الجماع في القبل في غير وقت الصوم والحج والعمرة والاعتكاف.

والتوابون هم التوابون من المعاصي، والمتطهرون من الحدث والنجس، أو التوابون من الكبائر، والمتطهرون من الصغائر، أو التوابون من الأفعال، والمتطهرون من الأقوال، أو التوابون من ظاهر الجرائر، والمتطهرون من خبث السرائر والتوابون من الذنوب، والمتطهرون من العيوب وهي ما دون الذنب، أو التوابون من صغائر الآثام، والمتطهرون من الإحرام أقول.

وحرث لكم مزرع لكم ومنبت للولد، وهذا كناية على تحريم أدبار النساء، لأن الدبر موضع الحرث وحرثكم نساؤكم، وإن شئتم كيف شئتم، أو متى شئتم مقبلات أو مستدبرات، أو مستلقيات في القبول في كل ذلك، وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ في طلب الولد، وقيل: في تقديم الأولاد الصغار،