الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧وقال الربيع فى تحريمها مستحبا مفارقتهما وأوجب من حللها على
من طاوعا منهما وتعمد دينارا يعطيه الفقير متولى كبير
وجوز بينهما دينار ومن أكره آخر أو غيره فعليه دينار
وقيل اثنان.
والحق لزوم الدينار.
ولو قيل في تحريمها لعموم الحديث
ولان الحديث لم يجئ فى أن الدينار أو تحليل لها ..
وقيل: اذا وطئها فى الحيض أربع مرات حرمت لانه معاند.
وليس هذا التفضيل بشيء لأن هذا العناد يحصل بمرة ولاسيما
بثلاث
فما بال تخصيص الأربعة.
وسبب الخلاف ما يذكر في الأصول هذا النهي يدل على فساد
عنه. المنهى
وفى بعض آثار أصحابنا الصحيح انها تحرم بالجماع والحيض وجماعها بعد المطهر وقبل الغسل كجماعها قبل الطهر عن أبي عبيدة.
والمختار انها لا تحرم.
ولا يكون حكمها حكم الحائض لانها بصاع من ماء أو أقل بخلاف
الحائض.
٢٤٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.