الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧17
-
-
وكذا ما رأته في ثوبها أو بدنها
فما يكون شبهة كالعانة والركبة والمقعدة والساق
أو
مع
البول فلا تعتد بذلك
ولا بما وجدته من الغائط.
ولكن اذا رأت شيئا من ذلك فلة مسح بعلمها
وان لم تجد شيئا فهي طاهرة.
وكذلك الكلام فى الطهر تكفر اذا وقعت الصلاة به أو الصوم في
تلك المواضع •
وتلزمها المغلظة فى قول.
ز م 2 - الجامع الصغير ج 2)
٢٥٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.