الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

17

-

-

وكذا ما رأته في ثوبها أو بدنها

فما يكون شبهة كالعانة والركبة والمقعدة والساق

أو

مع

البول فلا تعتد بذلك

ولا بما وجدته من الغائط.

ولكن اذا رأت شيئا من ذلك فلة مسح بعلمها

وان لم تجد شيئا فهي طاهرة.

وكذلك الكلام فى الطهر تكفر اذا وقعت الصلاة به أو الصوم في

تلك المواضع •

وتلزمها المغلظة فى قول.

ز م 2 - الجامع الصغير ج 2)