الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

-

وتترك الصلاة اذا وضعت آخر ما في بطنها لأنها أيضا حامل مادام

جنين فيه ممنوعة من التزوج

وقيل اذا وضعت الأول

•

وقيل اذا ضربها المخاض ورأت الدم.

وقيل حتى ترقد للولادة.

وقيل حتى يخرج بعض الولد حين تضعه.

وتفوت زوجها وتحل لغيره اذا سقطت مالا يذيبه الماء.

وقيل اذا استبانت في السقط جارحة

وقيل اذا تمت خلقتة.

وأدنى أوقات الصلاة على الصحيح عشرة أيام

وقيل خمسة عشر.

وقيل: أكثرها ستون.

وقيل: ثلاث أشهر.

وقيل أربعة شهور.

وقيل واحد لا أكثر.

وذكر بعض قومنا ان لا مستند للتوقيت فى الحيض والنفاس والطهر

الا العادة والتجرية.