الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

فكثر الاختلاف لاختلاف أحوال المنساء.

ولا تأخذ الوقت للصلاة ما لم تأخذ للحيض لأن الطهر أصل مستصحب لا يجد بوقت ما لم يوجد ما يسقط به وهو الحيض.

وتأخذ للنفاس ولو لم تأخذ للحيض

انه كالحيض تترك به ما تترك بالحيض.