الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧فكثر الاختلاف لاختلاف أحوال المنساء.
ولا تأخذ الوقت للصلاة ما لم تأخذ للحيض لأن الطهر أصل مستصحب لا يجد بوقت ما لم يوجد ما يسقط به وهو الحيض.
وتأخذ للنفاس ولو لم تأخذ للحيض
انه كالحيض تترك به ما تترك بالحيض.
٢٦٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.