الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨28
الفصل السادس
خمسة أطهار لا تؤخذ وقت للصلاة
الأول: الطهر الذي خالطه الدم مثل ان ترى الطهر بعد تمام
وقتها في الحيض
فتصلى به ستة أيام
مثلا فترى يوما دما وترى بعده طهرا عشر أيام مثلا.
فلا تأخذ الستة عشر يوما وقتا لصلاتها سواء كان لها وقت قبل
ذلك أم لا
•
ان ذلك طهر غير مستقيم ولكنها تعطى للحيض ان لم يكن لها وقت
أو اذا كان لها وقت أقل من ستة عشر يوما.
وان كان أزيد فلتغتسل الا ان تصله الا على قول الربيع
ان كل دم بعد ظهر عشر أيام فهو حيض
وان كان لها أكثر من وقت اغتسلت الى أي وقت شاءت
فاذا أتمت واحد وأرادت أن تغتسل الى الذى فوقه جاز لها أن ترجع للحيض ما لم تصل فرضا أو نفلا أو تسجد سجود التلاوة مثلا،
أو يخرج وقت الصلاة المستقبلة
٢٦٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.