الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

29

وقيل ما لم تغتسل.

الثاني: الطهر الذي تصيبه على الانتظار مبتدأه أو معتادة.

وان تأخذ الوقت للظهر انما هو بعد أخذه للحيض.

وهذا الدم الذى دام أكثر من وقت الحيض لا يكون وقت للحيض الا ان توالى للمعتادة ثلاث مرات طلعت اليه ان كان عشرة فسافلا وأخذت

ما

بعده في المطهر

وأما المبتدأه فلا ولو توالى لها ثلاث لأنها يتصور انتظارها بعد

عشرة.

وما بعدها لا يكون وقت للحيض.

نعم قال بعضهم يكون للمبتدأة وقتا للحيض خمس عشر فسافلا

وقد تقدم خلاف في أكثر الحيض

الثالث: الطهر الذى اتصل لها بالحمل لان الحمل لا حيض معه فلا تعرف لطهرها مقدار الا على قول من أثبت الحيض مع الحمل.

أما الحيض فتأخذ له الوقت.

وذلك ان رأت من الدم قبل هذا الطهر ما يصح أن يكون وقتا

الرابع:: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس ان لم يكن لها وقت للحيض قبل ذلك بأن نفست قبل أن ترى الحيض أو بعده.