الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠لكن لم يكن صالحا للتوقيت للحيض بأن نقص عن أقله أو زاد
عن أكثره.
وان نفست بعد ثبوت وقت الحيض أخذت الطهر الذي تصيبه بعد
النفاس
•
وذلك مثل أن يكون لها وقت فى الحيض فنفست أول نفاسها.
مثلا فدام أربعين فطهرت عشرين فردخت بدم قدر ما يكون وقتا للحيض فتأخذ العشرين وقت للطهر
قيل: لم تأخذ ما بعد وقت النفاس وقتا للطهر الا ان أخذت وقتا
للحيض
لأن الطهر مقرون بالحيض
والمنفاس لا يقوم مقام الحيض
ان الحيض أقل وقت وأسرع دورانا
والطهر يكون وقته أقل من وقت الحيض
ويبحث فيه بأن هذا التعليل يقتضى ان لا تأخذ ما بعد وقت النفاس
ولو سبقه وقت للحيض
ان ذلك الطهر لم يكتنفه حيضان بل كان بين نفاس وحيض
وليس في تقدم الحيض المؤقت على النفاس ما يوجب الاعتداد
بالنفاس
٢٦٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.