الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

ولا ترتيب عليها في ذلك

43

--

فلها أن تأخذ بما قالت أختها مثلا

لكن قال فى الديوان لا تفعل ذلك.

وأن فعلت لا بأس •

مع وجود امها

وان لم تجد من هؤلاء من تنسب اليه انتسبت إلى غيرهن من

المسلمات

ولا يلزم السؤال ان كانت لها معرفة بوقت القريبة أو المسلمة

بدون أن تسألها

وعبارة كثيرهم لزومه ..

وان لم تجد قريبة ولا مسلمة ولا معرفة لها أخذت بقول من قال

لا انتساب

وان كل دم بعد صلاة عشرة أيام حيض

ولكن عبارة ابن جعفر ان الربيع يقول كل دم وجدته بعد طهر عشرة

أيام فهو حيض

فقيل: العشرة بالطهر

وذلك اذا حكم على المرأة بأنها مبتدأة كانت تصلى عشرة وتترك

اثنى عشرة.