الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣-
63
-
الفصل الثاني
الاذان واجب على الكفاية فى المساجد وحيث الأئمة
الصلاة.
وهى
ائمة
واذا أرادوا صلاة فى صحر أو سنة لمن انفرد عليه غير واجبة.
والاقامة سنة واجبة على المنفرد
وسنة كفاية واجبة حيث الائمة
وقيل: الاذان والاقامة سنتان غير واجبتان مطلقا لأنه صلى الله
عليه وسلم قد يصلي الصلاة بغير اذان
وفيه ان هذا دليل على عدم وجوب الاذان فقط.
وانه لا دليل فيه على عدم وجوبه حيث الائمة والمساجد الا ان اريد كما هو الظاهر انه صلى فى المسجد أو غيره بلا اذان
واستظهر بعضهم من كلام بعض ان الاذان واجب على الكفاية
اذ اذن في مسجد من مسجد الموحدين أجزأ عن غيره.
وكذا في غير المسجد
وظاهر كلام بعض ان الاذان واجب على كل منفرد.
وعلى الكفاية
•
واذا اجتمعوا للصلاة.
٢٩٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.