الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤-
الآية
ولا دليل على فرضه ولا على فرض الاقامة (اذا نودي للصلاة)
اما الاذان فلأنه لم يأمر به وانما أمر بالسعى الى ذكر الله
الا انه قيل: السعى اليه واجب.
وانما يتم بالنداء اليه فيجب الاذان
لكن ذلك في صلاة الجمعة لا على العموم.
واما الاقامة فلأنه لم يذكرها ولا فى قوله صلى الله عليه وسلم
لمالك بن الحويرث وصاحبه:
اذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما وليؤمكما أفضلكما».
ولأنهما اثنان أمرهما بالصلاة جماعة وأراد أن يؤذن أحدهما ويقيم ويصلى به الآخر اماما.
فلا يكون دليلا على وجوب الاذان والاقامة على المنفرد
ولو كان دليل وجوبها موجودا من خارج •
نعم فيه دليل على وجوبه حيث تكون الامامة لأن الأمر للوجوب
ما لم تصرفه قرينة
وليس كون امامه الافضل مندوبا اليها
والأمر محمولا على الندب فى ذلك بموجب لحمل الأمر في اذنا
واقيما عليه
٢٩٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.