الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩ـر
أو مع غيره بلفظ واحد
ولغيره ممن ليس في الولاية ولم يكن فيه شر للمتولى أو للموقف
وقيل: يجوز التأمين على دعاءه لنفسه بأجر الآخرة اذا كان خصلة واحدة أو اثنتين مما لا يدخل به الجنة لوجود المانع من الكبار ويجوز الدعاء له بذلك
والمشهور المنع في ذلك كله مطلقا.
وعنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد.
وينبغي أن يصلى بين الاذان والاقامة صلاة الا اذان المغرب
فالصلاة بينه وبين صلاة المغرب اذ لا يصلى قبل صلاة المغرب صلاة لا ركعتي الطواف بعد العصر.
فقيل: يجوز صلاتهما قبلها وبعدها
•
وأما بين اذان الفجر عند حضوره واقامته فبينهما لسنة الفجر وبين
اذانه في السحر
و اقامته نقل قبل طلوعه
•
٣٠٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.