الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩-
-
وقال الله سبحانه ان الحسنات أى الصلوات الخمس يذهبن السيئات أى صغائر من اجتنب الكبائر.
وأول ما ينظر من اعمال العبد الظاهرة الصلاة.
فان وجدت تامة قبلت هي وسائر الاعمال لتركب كمالها على كمال
الصلاة.
وان كانت ناقصة رد الكل
ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له
رأس المال
فرض
والصحيح كما في بعض كتب المشارقة انه يجوز التنفل لمن عليه
وله الثواب ان نوى قضاء الفرض ومات وقد قضاه.
أو مات بحال يعذر فيه
وصرح بعض المشارقة والمغاربة بأن النفل لا ينعقد لمن عليه فرض
ولا ثواب فيه
والمراد بالنفل ما يشمل السنة غير الواجبة.
وعلى القول الأخير لا يصلى القيام من عليه فرض ولامامه الركعات ليلة عاشور التي تنوى لاحتياط صلاة الفجر بأن ينوى الامام والمأموم ذلك ولا سائر النفل.
ولو احتاط بذلك لفرضه من حيث انه يجوز الاحتياط بالصلاة كلها
للفرض الا الوتر وسنتى الفجر والمغرب
٣١٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.