الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠A .. -
ورخص فيهما وذلك لأن الاحتياط نقل لعدم تيقن صاحبه بفساد
فرضه ..
وليس احتياط الفرض هنا في حكم الفرض خلافا لبعض
ويجوز الاحتياط بالشفع الذي قبل الوتر
وانما صنعوا الاحتياط بالوتر لان من العلماء من قال هو فرض
فأمر أصحابنا بأن لا يحتاط به والا فواضح انه من يقول غير فرض يجيز الاحتياط به.
وقيل: يحتاط بالنفل على السنة وبالسنة الفرض.
قيل: من وجب عليه فرض خرج وقته لا يصلى غيره حتى يصليه
بناء على القول الأخير وليس بشيء
وقال صلى الله عليه وسلم: (من صلى الصلوات الخمس في وقتها و اسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء
مصفرة» •
أي مضيئة تقول: حفظك الله كما حفظتني
ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني.
حتى اذا كانت بحيث ما شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق بفتح
الخاء واللام أى البالي فيضرب بها وجه صاحبها.