الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

-

83

-

الفصل الثالث

يقتل ولو فى الكتمان تارك الصلاة بدون استتابة أو بعد ان يستتاب

ثلاثا كل يوم مرة ولم يتب.

وبه يقول الجمهور أو يضرب نكالا أو يؤدب ويسجن

ولا حد للنكال هو على قدر ما يرى الحاكم وعلى قدر الذنب

وقد حبس بعض من مضى جانيا سنة ثم أطلقه وضربه النكال خمس

مائة ضربة

وفى هذا القول بتأديب تارك الصلاة وسجنه بناء على جواز الجمع بين عقوبتين لأنها مختلفتان:

احداهما سجن.

والأخرى ضرب

وقيل: المنكال ما فوق الحد ودونه.

ولا يوقف على الحد

وقيل: لا يبلغ بالنكال حد التعزير

والتعزيز ما دون أربعين وفوق الادب وانما يكون على كبيرة