الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

الفصل السابع

تصح الصلاة باتخاذ الوطن باتفاق.

ويستحب اتخاذ بلدة لا يخرجه منها الا الجوع والقحط أو العدو

أو وجه من وجوه الاضطرار

وأقل ما يجزى موضع طاهر قدر ما يصلى منه.

ويتخذه بموضع ينزله فى كل وقت ان قدم من سفره ولا يستغنى عنه كداره وبستانه ومصلاه ولو كان يتردد اليه فى كل سنة مرة لجنابة

له فيه

نوي

•

أو الطلب علم أو نحو ذلك

•

فله اتخاذه اذا كان على نية ذلك التردد الا أن منعه مانع هكذا

•

ويتخذه بالنية واللفظ أو بالنية.

وينزعه بهما الترك ضعيفة فتقوى باللفظ لتقاوم نية الفعل لأنها

أقوى.

وقيل: يكفى نزعه بالنية.

وهو الصحيح عندى.