الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١-
الا
ومن
اتخذ الدنيا كلها كمن لم يتخذ
ولا يضيق عليه في اتخاذه أو بعد نزع الوطن الذى لم يكن لـ
هو الا اذا ضاق الوقت وخيف الفوت.
والمرأة تابعة لزوجها
وان مات أو طلقها ما لم تتخذ لنفسها وطنا.
والعبد تابع لسيده ولو عتق ما لم يتخذ لنفسه
والمولد تابع الأبيه مادام طفل.
المعنى أنه أن أراد الصلاة الفريضة تطوعا في حقه يصلى كأبيه
•
وهذا القول لكناية عن انه لا يجوز له الكون على وطن أبيه الا بنوى
وان شاء اتخذ غيره
وادعى بعضهم انه الراجح.
ووطن ابن ام وطنها.
•
ووطن الملتقط وطن ملتقطه
وانما ينبغى أن يأخذ منزلا معروفا أو بئرا معروفة أو قصرا
معروفا
٣٣٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.