الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

-

123

و مذهبنا انه لا يرفعه

ويلزم الساهي خلف الامام أن يسجد.

وأما من صلى وحده ولم يدر كم مضى من صلاته فالأحوط أن يبنى على اليقين ويعيد.

ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وأحدهما بنصف ليل.

وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فى على حين بات ليله يصلى ولم

يصلى الصبح فى الجماعة انه لو صلاه فيها لكان أفضل له.

وان صلاة الصبح وحدها فى الجماعة تعدل قيام الليل اللهم الا أن يقال أنه قال هي أفضل

أى أفضل من قيام الليل بواسطة صلاة العشاء في الجماعة وهو