الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

-

128.

-

الفصل السابع عشر

لا تجوز الصلاة خلف عشرة:

الأول: المقعد لكبر أو مرض أو قطع أو ضر ما الا ان كان اماما عدلا أو حدث اليه ما يقعد به وهو فى الصلاة أو كان يصلى بمثله

الثاني: العريان فلا يصلى اماما بمثله يصطف معه ولا يتقدمه الا أن ستر الامام بالتراب من خلف الى مقابل سرته وستر قدامه أيضا لانه وجد الستر

الثالث: السكران لان صلاته لنفسه لا تجزى.

الرابع: الجنب المتيمم الا أن صلى بمثله من المتيممين لجنابة

أو لغيرها

•

وقيل تجوز على مرجوحية امامة المتيمم مطلقا بمن تطهر بالماء كامامة البادى بالحاضر والمسافر بالمقيم والمفضول بالفاضل

الخامس: من به نجاسة لا تفارقه كسلس بول.

أو من لم يجد الا ثوبا لا تجوز به الصلاة.

أو اتصل بجسده ما لا تجوز به الصلاة ولم يقدر على نزعه

كحديد ونحاس ورصاص وذهب.