الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

-

وان لم يعلم بها أو حدثت بعد الاحرام تحول اليها من يليها ممن بعد عن الامام والا أعاد الصلاة وحده ان كانت مقدار موقف رجل

وان كان أقل فمكروه.

ويعيد في الصف الأول البعيد ومن يليه الى آخر الصف

وان كان خلف الامام فليتحول من يليانها والا أعادا وحدهما

وان تحول اليها أحدهما وحده كفى

وعنه صلى الله عليه وسلم:

راصوا بين صفوفكم لئلا يتخللكم الشيطان».

وان يوسطوا الامام ان كانوا ثلاثة فأكثر

واتفقوا على صحة الصلاة ان زاد أحد الجانبين على الآخر

وانما تفسد بوقوف الثلاث أو أكثر كلهم في جانب

وان وقف اثنان أو الواحد ولو في يساره صحت.

وان لا تكون صلاة الامام دون صلاتهم كمصل نفل أو سنة بمصلين

فرضا.

وكمصل نقل بمصل سنة.

ويجوز أن يصلى المأموم ثم اكفات سنة النبي صلى الله عليه