الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤254
فان لحن فيها مثل أن ينضب لفظ الجلالة أو أكبر أو يجرهما أو ينصب واحد أو يجر آخر أو ينصب واحد أو يرفع آخر عمدا قستند
احرامه.
وقيل: لا لان المعنى لم يفسد
وان لم يتعمد لم يفسد
وقيل: يفسد ان غير المعنى فيها مثل ان يمد الهمزة الأولى أو
الثانية أو الباء أو الهاء فسدتا على الصحيح.
وان لم يتعمد ولافساد باسكان الهاء.
واما الراء فينبغى اسكانها بأن يقف عليها.
وان سكنها ووصل أو حركها ووقف لم يفسد
ويجب الخشوع في الصلاة.
ذلك والاستعاذة بعد الاحرام واجبة لقوله تعالى: (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (فمن تعمد تركها فسدت
صلاته
وان نسيها الى حد ثالث فسدت.
وان ذكره قبلها رجع اليها وأعاد القراءة.
وقيل: لا يعيدها هذا تحقيق المقام وعليك السلام.
٣٨٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.