الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

254

فان لحن فيها مثل أن ينضب لفظ الجلالة أو أكبر أو يجرهما أو ينصب واحد أو يجر آخر أو ينصب واحد أو يرفع آخر عمدا قستند

احرامه.

وقيل: لا لان المعنى لم يفسد

وان لم يتعمد لم يفسد

وقيل: يفسد ان غير المعنى فيها مثل ان يمد الهمزة الأولى أو

الثانية أو الباء أو الهاء فسدتا على الصحيح.

وان لم يتعمد ولافساد باسكان الهاء.

واما الراء فينبغى اسكانها بأن يقف عليها.

وان سكنها ووصل أو حركها ووقف لم يفسد

ويجب الخشوع في الصلاة.

ذلك والاستعاذة بعد الاحرام واجبة لقوله تعالى: (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (فمن تعمد تركها فسدت

صلاته

وان نسيها الى حد ثالث فسدت.

وان ذكره قبلها رجع اليها وأعاد القراءة.

وقيل: لا يعيدها هذا تحقيق المقام وعليك السلام.