الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

-

ولا يقل كما تقول النكار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان

الرجيم

والبسملة واجبة فريضة في أول الفاتحة

وفرضها البسملة آية مرآيها على التحقيق

فمن تركها لم يصدق عليها انه قرأ الفاتحة كلها

وهى أيضا آية من أول كل سورة غير سورة التوبة.

ولكن لا تجب قرائتها فى الصلاة لجواز قراءة ثلاث أو أكثر من وسط السورة أو آخرها وثلاث آيات أو أكثر من سورتين أو سور

وقيل: هي ما بعدها آية واحدة.

ومن قرأ غير أول السورة جاز له ان يقرأ البسملة على نية انها بسملة أو تلك السورة لجواز القراءة من أول السورة أو وسطها وآخرها.

هذا هو التحقيق لما اشتهر عن العلماء أن من قرأ في أول السورة لابد له من قراءة البسملة أو من غير أولها لابد له من تركها

وقيل: ان من قرأها وسط فسدت صلاته.

لعلهم قصدوا الاجتزاز عن توهم انها ليست آية من أول السورة

فمنعوا تركها اذا بدأ القارئ من أولها

وقصدوا دفع توهم

دفع توهم انها آية فى وسط السورة أو آخرها أو دفع

توهم وجوبها في وسطها أو آخرها فمنعوا قرائتها في غير أولها الا النمل