الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

ويصل طرفها الأرض مما يلى كعبها ان عكس

أو وقف القدم اليمنى وفرش اليسرى وقعد عليها.

أو عكس أو رد رجليه الى ناحية الشمال أو اليمين

أو قعد غير ذلك من القعود مما سوى قعود الحبشه وتربيع الملوك وقعود القرفصاء لم تفسد صلاته

وتقصى المرأة الى الارض بأوراكها وترد رجليها الى الجانب الايمن

وان رددتهما للجانب الأيسر أو قعدت أى قعود فلا بأس الا ما مر في القعود الا قعود الحبشة والتربيع والقرفصاء

ذلك اذا رجع كل مفصل الى موضعه سجدت السجدة الثانية.

ثم يقعد للتحيات مثل ذلك القعود

والقعود للتحيات واجب

وكذا قراءة التحيات الثانية دون الأولى عند الجمهور

وقيل بالعكس

وقيل كلتاهما واجبة

وقيل غير واجبتين

ولا يلحن فى التحيات مطلقا لأنها بمنزلة السورة