الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩179
-
الفصل الثاني والعشرون
تقدم أن الوتر سنة غير واجبة وانه قيل هو واجب وعليه صاحب
الوضع
وهو عندنا وعند مالك ركعة ينبغى أن ينتفل قبلها بركعتين أو أربع
أو ست.
وقيل: واستحبه أصحابنا
سبع
وقيل: ثلاث لا تفصل بتسليم كالمغرب
وبه قال أصحابنا
وقيل: ثلاث بجواز التسليم.
وقيل: خمسة.
ويجزى فيه ما يجزى فى غيره وهو ثلاث آيات كسورة الكوثر وسورة العصر فأكثر أو آيتان أو آية على ما مر.
كما زعم بعض أصحابنا أنه يجب أن يقرأ فيه بآية الكرسى وخواتم
البقرة وسورة القدر وسورة الاخلاص
نعم هذا مستحب.
واستحب بعضهم قراءة ثلاث سور فيه غير الفاتحة
•
٤١٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.