الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

180

-

الفصل الثالث والعشرون

الصلاة على الميت فرض كفاية

لكن المخاطب بها وبحقوقها:

•

أولا: الأولياء ومن دعوه وساداته ان كان عبد ومن دعوه ومن اصطحب معه فى سفر ومن حضره حيث مات وأهل المنزل الذي مات فيه

ومن دعى وجب أن يجيب ولا ينصرف قبل دفنه الا باذن

وينصرف بعده بلا اذن

وان حضر الأولياء وقام به غيرهم أجزا

وتلزم حقوقه مادام جلده مغطيا لما تحته غير متسلخ ولم تفترق

أعضاؤه.

والا فما عليهم الا دفنه هكذا قيل.

والظاهر انه يكفن ويغسل ان أمكن بلا مضرة فيه

واما الصلاة عليه فلابد منها أيضا قطعا وسلخ القليل والكثير

أو الكف.

وان لم يدفنوه ضمنوا الجناية فيه.

وان وجدوا جثة بلا رأس لزمت حقوقه والنظر للاكثر.