الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١وقيل لا تلزم.
- 181
وان وجدوا رأسا لزمت الحقوق
وقيل: ومن مات فى فحص فعلى أولياءه أن يأتوه ويجهزوه قرب
أو بعد ان قدروا على وصوله قبل فساده ولم يمنعهم خوف
وان مات خارج اميال قوم فلا تلزمهم حقوقه الا ان كان أولياءه
ولو مات داخل أميالهم لزمتهم
ويصلى على كل بار وفاجر من أهل القبلة كما في الحديث
يفارقها
وهو على عمومه.
وقيل لا يصلى على:
الباغي وقاتل النفس التي حرم الله عمدا ولى نفسه.
والقاعد على امرأة محرمة عليه
والقاعدة أيضا على ذلك الرجل
•
وسواء فيهما امسك امرأة يزنى بها أو حرمت عليه امرأته ولم
والعاصية لزوجها
والعبد الآبق والأقلف البالغ
٤١٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.