الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢182
-
والطاعن في دين المسلمين.
وقطاع الطريق
والمرجوم بلا توبة.
وقيل النائحة والمزنة ومن قتل في حد
وقيل: ولا ولد الزنى.
وقيل: ولا على صاحب كبيرة
ولا دليل في قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا لان كفرهم شرك أسروه ونافقوا به واظهره الله سبحانه وتعالى لسيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم.
وروى في قاتل نفسه انه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه
والحق الصلاة على ولد الزنى اذ لا ذنب عليه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم «ولد الزنا لا يدخل الجنة» •
فمعناه انه لا يدخلها تبعا للزانى الذى منه ماوه ان تاب الزاني
ودخل الجنة
ولا يدخلها ذلك الولد تبعا له انه ولو كان من مائه
لكنه غير أبيه شرعا فلا يشمله قوله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم
ذريتهم بايمان).
٤١٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.