الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣183
والمراد ان العروق تحبط غالبا
ولعله يكون عاصيا
الا انه لا يقطع بذلك ويصلى على هؤلاء ان تابوا.
وتوبة قاتل نفسه ان يتوب قبل موته وبعد ان فعل في نفسه
ما يموت به
وخمسة لا يطعمون ولا يسقون ولا يسلم عليهم ولا يصلى عليهم: الآبق والعاصية لزوجها والقاتل ظلما والقاعد على امرأة محرمة عليه
ومانع الحق
والظاهر انه يصلى على هؤلاء كلهم الخمسة وغيرهم.
الا انه لا يصلى عليهم المنظور اليه رجعا لغيرهم.
كما انه قال صلى الله عليه وسلم:
اذا مات من عليه دين ولم يترك وفاء ولم يكفل به أحد لهم لم
يصل عليه».
وقال: وصلوا على صاحبكم وكذا لا يغسلهم المنظور اليه ولا يكفنه.
ويلى ذلك كله بعض العامة ولا ينهون العامة بزاق تركته العامة أمر
من يقوم به ولابد
ويصلى على الأموات اذا اجتمعوا صلاة واحدة.
٤١٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.