الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

وقيل ما يقرب من الصدر من البطن.

وقد قال صلى الله عليه وسلم نحو وسطى امرأة

وكان الحسن البصرى لا يبالي من قام من الرجل والمرأة

وان لم يصل على ميت مع القدرة كفر من علم به ولم يصل عليه

مع القدرة

•

وقيل: الصلاة على الميت نفل لا يكفر بتركها

والصحيح الأول

ويشترط لها:

الطهارة من النجس والحدث

وطهارة اللباس والبقعة.

وستر العورة كالفريضة.

ولا يصلى عليه في المسجد أو بين القبور وتجزى ان فعلوا.

هكذا قيل

والصحيح الجواز فى المسجد لانه صلى الله عليه وسلم صلى على

سهيل بن بيضا في المسجد.

والمسجد لا ينجس حيا ولا ميتا.