الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

الفصل السادس والعشرون

صلاة العيدين صلاة مؤكدة على كل أحد من أهل القرى والامصار بدليل انه صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الناس اليها حتى العواتق من الخدور

و استثنوا أهل منى

فانه يستحب في حقهم أن يصلى كل واحد منهم قبل الذبح ركعتين

لنفسه فرادي

وقيل سنة مؤكدة على الكفاية

لها الغسل بعد الفجر والسواك بعود الاراك أو بعود الزيتون

جاء الحديث به كما جاء بعود الاراك ان وجد واللباس الحسن والبروز اليها بالرجال والنساء والظاهر أن الطيب الخروج اليها.

واللباس الحسن مختص بالرجال

ويستحب تأخيرها فى عيد الفطر للاشتغال بالصدقة

وتعجيلها في الأضحى للرجوع الى الضحايا

ووقتها ما لم تتوسط الشمس

وان صح غير العيد بعد التوسط أخروا البروز اليها الى ضحى الغدو

لاذان صلاة العيدين.