الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣وهو مفهوم خالف المنطوق به في الحكم، وأقسامه المتفق عليها ثمانية:
مفهوم الحصر، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب.
والكل حجة بل في بعضها خلاف ولاسيما مفهوم اللقب، واللقب: هذا الاسم الجامد علما أو نكرة، والوصف المتقلبة عليه الاسمية.
فإذا قلت: " أكرمت زيدا إن جاء " فمفهوم الشرط: أنه غير مأمور بأمر من زيد إن لم يحيى بل أن لا يكرمه.
والحق عندي: أن الحصر منطوق لا مفهوم، وسمى الكثيرون كلما ليس بمنطوق معقول أصل، وسمى بعضهم
٤٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.