الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦-
1960
-
ولا اقامة ولا ينادون الصلاة يرحمك الله.
واقامتها فى الصحراء أفضل الا فى المسجد الحرام.
والمعمول به عندنا صحة في التنفل قبلها
وتخرج الصدقة قبل خروج الناس الى الصلاة في عيد الفطر يفرقها الأصحابها ويقبضوها عنه ثم يخرج الى الصلاة
ويستحب أن يأكل فيه قبل الخروج اليها ولو تمرات ويحسو
حسوات ماء.
وبعد الصلاة فى الاضحى بزيادة الكبد كبد الضحية.
وسن التكبير والخطبة بعد الصلاة العيدين
والخطبة كلها تفتح بالحمد الا خطبة صلاة العيدين بالتكبير
ويستحب ثلاثون تكبيرة في الصلاة
والخطبة يكبر اربعا بعد الاحرام.
فيستعد ويقرأ الفاتحة وغيرها.
وثلاثا بعد القراءة في الركعة الثانية
وثلاثا وعشرين في الخطبة
وما ذكرت من التكبير فى الصلاة سبعا وهو المعمول به.
٤٣١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.